⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3507 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-14
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية - المادة 174 مدنى - يكفى فى مساءلة المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة ان يثبت ان الحادث نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه ولا يجوز التحدى بعدم جواز الرجوع على المطعون ضده الا عن خطئه الشخصى - علة ذلك .