الطعن رقم 3507 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية - المادة 174 مدنى - يكفى فى مساءلة المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة ان يثبت ان الحادث نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه ولا يجوز التحدى بعدم جواز الرجوع على المطعون ضده الا عن خطئه الشخصى - علة ذلك .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13