الطعن رقم 2672 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-11-26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الاصلية كلها والتى تعلق النزاع فيها بصحة ونفاذ عقود البيع المقدمة من الطاعن والتى يطالب باثبات صحتها بالادلة التى كانت محل تقدير المحكمة او تلك الجائز له تقديمها قانونا واذ لم يفصل الحكم الابتدائى سوى فى مسألة من مسائل الاثبات هى عدم وجود الاثبات بالبينة دون ان ينحسم به النزاع بأكمله والذى ينطوى على الفصل فى طلب صحة ونفاذ البيع المنوه عنها بالاضافة الى انه حكم غير قابل للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الاحكام التى استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات واجازت الطعن فيها استقلالا وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت بالرغم من ذلك الطعن فى هذا الحكم ثم حكمت فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فانه لا يقبل الطعن فيه بالنقض الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها اذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبررا لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13