الطعن رقم 2528 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-11-7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة اول درجة بجلسة ...........انه قضى فى اسبابه بعدم قبول الدعوى ( الدعوى بطلب زيادة التعويض عن نزع الملكية طعنا على قرار لجنة الفصل فى المعارضات الخاصة بالتقدير ) لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعن وفى منطوقه باعادة المعارضة الى لجنة الفصل فى المعارضات للفصل فيها بتشكيل صحيح ، واذ احالت اللجنة الدعوى مرة اخرى الى محكمة اول درجة للاختصاص (اعمالا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1990) فما كان لهذه المحكمة ان تعدل عن قضائه السابق ............لاستنفاذ ولايتها بشأن ما طلب الحكم به على الطاعن . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وايد محكمة اول درجة فيما قضت به بجلسة ..........بالزام الطاعن بالتعويض باعتباره ذى صفة فانه يكون قد خالف القانون .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13