الطعن رقم 4948 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-1-28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى للمطعون ضده بالتعويض عما حدث له من ضرر بسبب فساد وتلف المادة المشتراه من الطاعنة قد اسس قضاءه على ان الثابت من التقرير الاستشارى الصادر عن كلية الهندسة جامعة اسيوط والمقدم من المطعون ضده واليمين المتممة التى حلفها الاخير ان المادة التى خضعت للتحليل هى من ذات المادة المبيعة من الطاعنة للمطعون ضده وبالتالى فهى المسئولة عن تعويضه عن الاضرار التى لحقت به والتى قدرها الخبير المنتدب من قبل المحكمة بالمبلغ الذى قضت به فى حين انه من غير الثابت من التقرير الاستشارى الذى عول عليه الحكم ودلالة اليمين المتممة التى حلفها المطعون ضده انهما يشيران بذاتهما على سبيل القطع واليقين الى ان فساد المادة وتلفها كان بخطأ الطاعنة او بسبب يرجع اليها منذ ان سلمتها للمطعون ضده وهو الامر الذى كان يتعين على محكمة الاستئناف تحقيقه واقامة الدليل عليه بإحدى الطرق التى حددها القانون واذ كان مجرد ثبوت فساد المادة المشتراه من الطاعنة لا يوفر بذاته ركن الخطأ فى حقها ، ما دامت محكمة الاستئناف لم تستظهر ان هذا الفساد كان ملازما لتلك المادة عند استلامها ولم يتسبب فيه المطعون ضده فى الفترة من تاريخ استلام المادة حتى تاريخ تحليلها فان الحكم المطعون فيه وقد اقام قضاءه على ثبوت ركن الخطأ فى جانب الطاعنة يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال وعدم السلامة فى الاستنباط لابتنائه على ما لا اصل له فى الاوراق وما ليس من شأنه ان يؤدى اليه فضلا عن قصوره فى التسبيب .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13