الطعن رقم 30101 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-6-5
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من صحيفة استئناف المطعون ضدهم ان ديباجتها وان كانت قد خلت من اسم الطاعنة المذكورة (الطاعنة الاولى ) الا انه ذكر صراحة لدى سرد وقائع النزاع وتعلقت به اسباب استئناف الحكم الصادر فى دعواها الرقيمة ......لسنة .......مدنى كلى .........على نحو لا يشكك فى حقيقة اختصامها فى هذا الاستئناف واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة فان ما ورد فى اسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله اذ لمحكمة النقض تصويب ما شابه من خطأ فى هذا الخصوص ومن ثم فان النعى بهذا السبب (النعى من الطاعنة الاولى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لرفضه دفعيها بعدم جواز الاستئناف المقام من المطعون ضدهم الاربعة الاوائل بالنسبة لها لخلو صحيفته من ذكر اسمها وبسقوط الحق فيه لان ادخالها فيه تم بعد الميعاد ) يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13