⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30101 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-6-5
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من صحيفة استئناف المطعون ضدهم ان ديباجتها وان كانت قد خلت من اسم الطاعنة المذكورة (الطاعنة الاولى ) الا انه ذكر صراحة لدى سرد وقائع النزاع وتعلقت به اسباب استئناف الحكم الصادر فى دعواها الرقيمة ......لسنة .......مدنى كلى .........على نحو لا يشكك فى حقيقة اختصامها فى هذا الاستئناف واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة فان ما ورد فى اسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله اذ لمحكمة النقض تصويب ما شابه من خطأ فى هذا الخصوص ومن ثم فان النعى بهذا السبب (النعى من الطاعنة الاولى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لرفضه دفعيها بعدم جواز الاستئناف المقام من المطعون ضدهم الاربعة الاوائل بالنسبة لها لخلو صحيفته من ذكر اسمها وبسقوط الحق فيه لان ادخالها فيه تم بعد الميعاد ) يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .