⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4353 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-7-11
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان النص فى المادة 43 من قانون المرافعات - المنطبق على واقعة النزاع بعد تعديله فى 17/5/1999 - على ان تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا اذا لم تجاوز قيمتها الفى جنيه الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف وكان من بين الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه الدعاوى المتعلقة بحقوق ارتفاق الرى ومن ثم فهى بهذا الوصف تعتبر من الدعاوى المتعلقة بالمياه التى عنتها المادة المذكورة وتدخل بالتالى فى الاختصاص الاستثنائى لمحكمة المواد الجزئية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كانت قواعد الاختصاص النوعى وفقا للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وكان قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بالزام الطاعنين باعادة المروى مثار النزاع الى الحالة التى كانت عليها طبقا لعقد الاتفاق المؤرخ 25/4/1948 وعدم توريثهم للمطعون ضدهما اولا والمطعون ضده الثانى فيه بتضمن قضاء باختصاص المحكمة الابتدائية بشأن هذا النزاع حالة كونه من المنازعات التى تختص محكمة المواد الجزئية نوعيا بها عملا بالمادة 43 من القانون سالف الذكر بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 1015 من القانون المدني على أن الإرتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره أن حق الإرتفاق حق عيني عقاري وهو تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أي يد ينتقل إليها العقاران وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض من أن "مناط التفرقة بين حق الإرتفاق كحق عيني وبين مجرد الحق الشخصي هو ما كان التكليف على العقار مقررا لفائدة عقار آخر فيكون حق إرتفاق أم لفائدة شخص بعقد لا ينشئ إلا حقوقا شخصية فيكون حقا شخصيا. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى وعلى ما يبين من تقرير الخبير المقدم صورة رسمية منه إلى محكمة الموضوع والذي استند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه إن المطعون ضدهما اتفقا بموجب عقد اتفاق مؤرخ 25/4/1948 مع ملاك الأرض المجاورة للأطيان ملكهما على إنشاء جرة مياه مشتركة وطريق بعرض 150 سم بجوارها حتى يتسنى لهما المرور للوصول إليها لخدمتها وإذ قام أصحاب الأرض المجاورة - العقار المرتفق به بالتعدي على اتساع الطريق وذلك باقتطاع كل منهم لجزء الطريق المقابل لأطيانه وضمه إليها مما ترتب عليه ضيق اتساع الطريق إلى ما يقرب من 90 سم بالإضافة إلى وضع مخلفات تطهير المروة المجاورة للمياه له مما تعذر معه وصولهما لأطيانهما لنقل مستلزمات الإنتاج والمحاصيل الناتجة منها واليها وإذ كان حق الإرتفاق بالمرور من الحقوق العينية وهو تكليف على عقار لفائدة عقار آخر وينتقل هذا الحق إيجابيا مع العقار المرتفق وسلبيا مع العقار المرتفق به إلى أي يد ينتقل إليها هذان العقاران فان الحكم المطعون فيه - بما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير البت فيما إذا كان العمل قد أدى إلى إعاقة إستعمال حق الإرتفاق أي الإنتقاص من هذا الإستعمال إلى جعله أكثر مشقة - بتأييده الحكم المستأنف بإعادة الطريق موضوع الدعوى إلى الحالة التي كان عليها طبقا للإتفاق سالف البيان وعدم تعرض الطاعنين للمطعون ضدهما في الإنتفاع به يكون متفقا وصحيح القانون في هذا الخصوص.