⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4120 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 102 من قانون الضرائب علي الدخل 157 لسنة 1981 علي أنه " علي الممول الذي يزيد مجموع صافي إيراداته الكلية السنوية الخاضعة للضريبة علي حد الإعفاء أن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 99 من هذا القانون وأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقعه ...... " كما تنص المادة 104 من القانون 157 لسنة 1981 علي انه " تقدم الإقرارات خلال الأربعة أشهر الأولي من كل سنة علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية . وعلي الملتزم بتقديم الإقرار أن يوقع الإقرار ويقدمه إلي مأمورية الضرائب المختصة مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول . وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم إقراراً بإيرادات الممول عن الفترة السابقة علي الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة بذات السعر المنصوص عليه في المادة 96 من هذا القانون .... وفي حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه في الميعاد يلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20 % من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي تخفض إلي النصف إذا تم الإتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلي لجان الطعن ..... " يدل علي أن المادة 104 سالفة الذكر وإن أوجبت علي ورثة الممول أو وصي التركة أو المصفي - في حالة وفاة الممول خلال السنة - أن يقدم إقراراً بإيرادات الممول عن الفترة السابقة علي الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة ، إلا أنها في فقرتها الأخيرة الخاصة بالجزاء المقرر في حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه في الميعاد ، نصت علي أن يلتزم الممول بما ورد بها دون إلزام للورثة - ذلك أن التزام الورثة بتقديم هذا الإقرار في الميعاد المبين بالمادة مجرد إجراء تنظيمي لا يترتب علي مخالفته توقيع الجزاء المفروض علي الممول .