الطعن رقم 868 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي ما تضمنته المادة 154 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 من أحكام أن المشرع أعطي لمصلحة الضرائب متي تبين لها أن هناك زيادة طارئة علي ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر تفوق ما سبق الربط به - بعد خصم المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات ، وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة ، الحق في إجراء ربط إضافي علي أساس الضريبة الأعلي سعراً توزع علي السنوات السابقة علي سنة تقديم آخر إقرار ثروة ثبتت منه هذه الزيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رأي المشرع ألا يعتد بالزيادة الطارئة علي ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر متي كانت ناتجة عن تحويل أموال من الخارج لحساب نفس الممول أو زوجته أو أولاده القصر إلا إذا كان تحويلها قد تم عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13