⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1477 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-6-26
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا صدر الحكم بعدم دستورية ضريبة الارض الفضاء فى الطعن رقم 5 لسنة 10 ق " دستورية " والمنشور بتاريخ 8/7/1993 فانه يترتب عليه بطريق اللزوم الا يعتد بهذه الضريبة فى اى نزاع لاحق على نشر الحكم حتى وان كانت المراكز القانونية سابقة عليه ، ما دام قد ادرك النزاع قبل استقرارها بالتقادم او بحكم بات ولا يغير من ذلك صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية باستثناء الاحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبى من الاثر الرجعى والعينى المقررين للاحكام بعدم الدستورية باعتبار ان هذا القانون لا يطبق الا من تاريخ نفاذه ولا ينسحب حكمه على تلك الاحكام الصادرة قبل نفاذه التى تظل محكومة بالاثر الرجعى طبقا للاصل العام الذى يسرى على الحكم بعدم الدستورية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان احالة المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فى فقرتها الثامنة والتاسعة الى ضريبة الارض الفضاء واتخاذ قرار وزير العدل 2936 لسنة 1992 - باصدار الجداول المنصوص عليها فى تلك المادة - من متوسط ما تم ربطه من تلك الضريبة على الارض المماثلة اساسا لتحديد قيمة ما لم يربط عليها منها - باعتبار ان الاصل تقيد السلطة التنفيذية دوما فى مجال ممارستها لاختصاص فوض اليها بشروط هذا التفويض وحدوده - يكون غير ذى اثر فى تحديد قيمة الارض الفضاء والتى يتم على اساسها تقدير الرسم النسبى لشهر المحررات وذلك لانعدام النص القانونى المقرر للضريبة ابتداء وهى نتيجة حتمية للاثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية والذى يجعل من النص المقضى بعدم دستوريته معدوم ابتداء بحيث لا يصلح لان يتعلق بحكمه قانون اخر كما يجعل من الاحالة اليه واردة على عدم والعدم لا يبنى عليه .