⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11301 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-4-4
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاوراق ان الطاعنة قد تمسكت فى صحيفة الاستئناف المرفوع منه بأن اوراق الدعوى قد خلت من اى دليل على ان السيارة المقدم عنها شهادة البيانات هى مرتكبة الحادث وان قرار الاتهام قد نسب للمتهم انه تسبب فى اتلاف السيارة رقم 12869 اجرة قليوبية - الصادر عنها تلك الشهادة - بما يفيد انه كان يقود سيارة اخرى وطلبت الحكم بالغاء الحكم الابتدائى وبعدم قبول الدعوى الموجهة لها الا ان الحكم المطعون فيه احال فى الرد على هذا الدفاع بشأن ثبوت مسئولية الطاعنة عن التعويض الى ما اورده الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص بقوله ان : الثابت بالاوراق ان السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى المدعى عليه الثالث بصفته - ممثل الطاعنة - اثناء الحادث ومن ثم يكون هو الملتزم بأداء مبلغ التعويض المقضى به بالتضامم مع المدعى عليهما الاول والثانى - المطعون ضدهما الثانى والثالث ...... واذ كان ما اورده الحكم على هذا النحو لا يكشف عن المصدر الذى استقى منه ثبوت ان السيارة المقدم عنها شهادة البيانات هى التى يقودها المطعون ضده الثانى الذى ثبتت مسئوليته عن الضرر المطالب بالتعويض عنه فانه يكون معيبا بالقصور واستطال هذا العيب الى الحكم المطعون فيه الذى احال اليه دون ان يعنى ببحث دفاع الطاعنة سالف البيان على نحو يدل على ان المحكمة قد فطنت الى حقيقته واخضعته لتقديرها رغم انه دفاع جوهرى قد يتغير به - ان صح - وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .