⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7494 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-1-24
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه ( اقام قمينة طوب فى ارض زراعية بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة ) وطلبت عقابه بالمادتين 153 ، 157 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المضافتين بالقانون 116 لسنة 1983 وكانت المادة 157 سالفة الذكر قد نصت فى عجز فقرتها الاولى على انه فى جميع الاحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ) وكان الغاء سلطة القاضى فى وقف تنفيذ العقوبة هو فى حقيقته الغاء لسلطته فى تفريد العقوبة التى تعتبر احد خصائص الوظيفة القضائية والتى لا يصح التدخل فى شئونها مهما كانت مبررات ودوافع هذا التدخل لما ينطوى عليه من اهدار لحقوق اصيلة كفلها الدستور المصرى الدائم فى المواد 41 ، 67 ، 165 ، 166 منه بما يصم نص المادة 157 فيما سلف بيانه بعيب عدم الدستورية وهو الاساس المشترك فى قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى ارقام 37 لسنة 15 قضائية دستورية 130 لسنة 18 قضائية دستورية 165 لسنة 19 قضائية دستورية التى قضت فيها بعدم دستورية النصوص التى الغيت سلطة القاضى فى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة فى المواد 154/3 ، 155/2 ، 156 /2 من قانون الزراعة والتى تعاقب على صور مختلفة لجريمة المساس بالرقعة الزراعية وعدم الحفاظ على خصوبتها والتى تعد جريمة اقامة قمينة طوب فى ارض زراعية احدى صورها واذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد شيدت احكامها المشار اليها كأثر للقاعدة الدستورية التى قررتها - فى اسباب تلك الاحكام - من عدم دستورية الغاء سلطة القاضى فى وقف تنفيذ العقوبة فانه كان حريا بالمشرع ان يعمد الى تعديل سائر النصوص المنطوية على نفس المخالفة الدستورية ومن بينها نص المادة 157 المشار اليه وليس فى ذلك ما يناقض عينية الدعوى الدستورية بل هو اعمال لها ذلك ان منطوق احكام المحكمة الدستورية العليا فى تلك الاحكام لاقوام له دون ما قررته فى اسبابها من عدم دستورية الغاء سلطة القاضى فى وقف تنفيذ العقوبة والتى تكون مع منطوقها كلا واحد لا يقبل التجزئة فيغنى عن العودة الى المحكمة الدستورية العليا لتردد ذات الحكم فى شأن كل صورة من صور هذه المخالفة الدستورية اما وان المشرع لم يفعل وقد تراءى لهذه المحكمة - محكمة النقض - ان تقرير عدم دستورية نص المادة 157 المشار اليه لازم للفصل فى الدعوى الماثلة فانها تأمر بإيقاف الدعوى واحالة الاوراق - بغير رسوم - الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذه المسألة عملا بالمادتين 25/أولا ، 29/أمن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .