الطعن رقم 10269 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-2-21
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير اذ الامر فى هذا مرجعه الى امكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات طالما ان القانون الجنائى لم يحدد طريقة اثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها ان تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى اذا اطمأنت الى صحتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان مسألة امكان حصول الضرر من التزوير او عدم امكان ذلك هى فى كل الاحوال مسألة متعلقة بالواقع وتقديرها موكول الى محكمة الموضوع ولا سلطان عليها فى ذلك لمحكمة النقض الا ان ذلك شرطه الا تخالف فيما ذهبت اليه حكما من احكام القانون . لما كان ذلك وكان الواجب - عند البحث فى توافر اركان جريمة معينة - ان يقصر النظر على الوقت الذى ارتكبت فيه الجريمة فاذا رؤى ان الضرر الذى هو ركن فى جريمة التزوير مثلا كان وقت مقارفة الجريمة محتمل الوقوع ولم يكن مستحيل التصور وكانت الاركان الاخرى متوافرة فى ذلك الوقت كان فعل التزوير قائما - وحقت مساءلة مقارفه جنائيا ومدنيا - مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التى يمكن ان تحول دون وقوع الضرر او تمنع احتمال وقوعه لانها اما ان تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن ارادة الجانى فلا يمكن ان يكون لها اثر فى محو جريمته واما ان يكون الجانى نفسه هو الذى اراد ان يتلافى الامر ويحول دون وقوع الضرر او يصلح ما افسده بسابق فعله . والمتفق عليه فى هذه الصورة ان فعل الجانى اللاحق لا يمكن ان يمحو سابق جرمه وبخاصة فى جريمة التزوير حيث يكفى فيها ان يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقوع مجرد احتمال وسواء اكان الضرر هو المزور عليه ام اى شخص اخر . لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون فوق فساد استدلاله مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والاعادة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8