الطعن رقم 5759 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /حسن حمــــــزة نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين/ فتحــــى حجــاب وجاب الله محمـد جاب الله
وهانــى حنــــا وعاصــم الغايـــــش
نواب رئيس المحكمـــة
وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمـــة
حيث إن الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية لم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون فإن طعنه يفصح عن عدم قبوله شكلاً ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة .
فلهذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة ما سدد من الكفالة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8