⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5759 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-5-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /حسن حمــــــزة نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة المستشارين/ فتحــــى حجــاب وجاب الله محمـد جاب الله وهانــى حنــــا وعاصــم الغايـــــش نواب رئيس المحكمـــة وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمـــة حيث إن الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية لم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون فإن طعنه يفصح عن عدم قبوله شكلاً ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة . فلهذه الأسباب قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة ما سدد من الكفالة .