⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23982 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 152و156 من قانون الزراعـة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 فقضت محكمة أول درجة بحبس الطاعن شهراً والإيقاف وبتغريمه عشرة ألاف جنيه والإزالة ، فاستأنف ، وقضى فى استئنافه بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت فى القضية رقم 37 لسنة 15 ق دستورية بتاريخ 3/8/1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة سالف الذكر فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح له ، إذا أعاد للقاضى سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادتين 55و56 من قانون العقوبات ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ولما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضى الموضوع ، إذ أن وقف التنفيذ من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة مما يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع فى العقوبة التى يحكم بها مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1158 سنة1990 مركز بنــى سويف ـ بوصف أنه فى يوم 20 من يناير سنة 1990بدائرة مركز بنى سويف ـ محافظتها :ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل . ومحكمة جنح مركز بنى سويف قضت حضورياً فى 9 من يونيه سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف وقيد استئنافه برقم 6805 لسنة 1992 س . بنى سويف . ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من مايو سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من يوليو سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 12 من مايو سنة 1997 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .