⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10011 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق وهشام البسطويسى ورفعت حنا. (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم الاختلاس والتزوير فى أوراق رسمية واستعمالها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه بنى قضاءه على خلو الأوراق من دليل على أن العجز فى عهدة المطعون ضده كان بسبب اختلاس الأخير له على الرغم من أن الثابت من أقوال شهود الإثبات أن العجز مرجعه اختلاس المتهم له ، وعلى خلوها من دليل فنى على ارتكابه التزوير دون أن تجرى تحقيقاً فى هذا الخصوص تستجلى به حقيقة الواقعة المسندة إليه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وأورد أدلة الثبوت التى قام عليها خلص إلى تبرئة المطعون ضده من التهم الموجهة إليه استناداً إلى التشكك فى صحة إسنادها إليه وعدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت المستقاه من أقوال شهود الإثبات بعد أن ألمت بها ولم يطمئن وجدانها إلى صحتها وعدم وجود دليل يقينى على أن المطعون ضده قد زور المستندات موضوع تهمتى التزوير والاستعمال . لما كــان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب من محكمة النقض ، ولا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحته التى يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها ، ولا بأن تجرى تحقيقاً لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه مادام أنها لم تطمئن إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات ، ومن ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة لا يعدو فى حقيقته جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه ..""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 684 سنة1992 قســم العجوزة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 428 سنة 1992 الجيزة) بوصف أنه فى غضون الفترة من مارس سنة 1989 حتى مايو سنة 1990 بدائرة قسم العجوزة ـ محافظة الجيزة ـ أولاً : بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع " مندوب إنهاء تراخيص السيارات وصرف بونات البنزين بالهيئة القومية للأنفاق إحدى الهيئات العامة " اختلس المبالغ المبينة بالتحقيقات والبالغ قدرها " أربعة آلاف وسبعمائة وأربعة وعشرون جنيهاً وثلاثة مليمات " والمملوكة للهيئة سالفة الذكر والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته وصفته آنفى البيان . وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية ومحررات لشركتى التأمين الأهلية ومصر للتأمين وللهيئة سالفة الذكر واستعمالها فيما زورت من أجله ارتباطاً لا يقبل التجزئة على النحو الموضح بالتهمتين الثانية والثالثة . ثانياً : ارتكب أثناء تأديته لأعمال وظيفته تزويرا فى محررات رسمية هى إيصالات سداد رسوم السيارات من وحدة جمارك السيارات بمدينة نصر ومحررات لشركتى التأمين الأهلية ومصر للتأمين هى إيصالات سداد رسوم وبوالص التأمين ومحررات للهيئة القومية للأنفاق هى كعوب بونات البنزين بطريق التغير فى بياناتها وزيادة أرقامها ليثبت على خلاف الحقيقة إنفاقة للمبالغ وبونات البنزين عهدته بالزيادة عما تم صرفه بالفعل وذلك سترا لجريمة الاختلاس موضوع التهمة الأولى المسندة إليه . ثالثاً:ـ استعمل المحررات المزورة سالفة البيانات فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى جهة عمله لتسوية عهدته وفقاً لها .وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 8 من فبراير سنة 1993 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه وبمصادرة المحررات المزورة . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من إبريل سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .