⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5337 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة . (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الحكم الابتدائى قد أحاط بواقعة الدعوى وأدلة الاتهام ثم خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية للشك فى تلك الأدلة للأسباب السائغة التى أوردها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد هذا القضاء واعتنق أسبابه وأحال عليها بما يقوم مقام إيرادها ، فلا يعيبه أنه لم يردد تلك الأسباب فى متنه ، ولما كان الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ لا مصلحة له فى النعى بالخطأ فى وصف الحكم بالنسبة لمن حضر أو غاب من المتهمين أو فى شأن العدول عن الأمر بالقبض عليهم أثناء المحاكمة . وكان الطاعن لم يبين وجه مخالفة الحكم فى مدوناته لما ورد بالأوراق والمستندات وأرسل القول بذلك مجهلاً . ولما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب سماع الشاهدين ............. و............... وإن أبدى طلب سماعهما أمام محكمة ثانى درجة فيعد متنازلا عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""