⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11041 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنــا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه وحضور أمينا السر السيد/ حنا جرجس وأشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر ولا يجديه ما يتعلل به من أن مرضه حال دون حضوره بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إذ أنه يفرض صحة ما يدعيه فإنه قد ثبت علمه رسميا بالحكم المطعون فيه فى تاريخ تقريره بشخصه بالطعن فيه بالنقض فى 9 ـ 2 ـ1999 ولما كانت أسباب الطعن لم تودع إلا فى 6 ـ5 ـ1999 فإنه يكون قد تجاوز فى إيداعها الميعاد المقرر ، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""