⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19990 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا . (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى ، وكانت الشهادة الطبية التى قدمها لإثبات عذره فى ذلك لا تحظى بثقة هذه المحكمة فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً . ولا يجدى الطاعن ما يتساند إليه من أن ذلك العذر قد حال بينه وبين حضوره جلسة الحكم المطعون فيه ـ الصادر فى معارضته الثانية باعتبارها كأن لم تكن ـ وهو فى حقيقته حكم بعدم جوازها ـ، بعد أن فوت على نفسه الطعن فى الحكم الصادر فى معارضته الأولى . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""