الطعن رقم 19990 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا .
(نواب رئيس المحكمة )
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى ، وكانت الشهادة الطبية التى قدمها لإثبات عذره فى ذلك لا تحظى بثقة هذه المحكمة فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً . ولا يجدى الطاعن ما يتساند إليه من أن ذلك العذر قد حال بينه وبين حضوره جلسة الحكم المطعون فيه ـ الصادر فى معارضته الثانية باعتبارها كأن لم تكن ـ وهو فى حقيقته حكم بعدم جوازها ـ، بعد أن فوت على نفسه الطعن فى الحكم الصادر فى معارضته الأولى .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8