⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10616 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامـة توفيـــــق وهشام البسطويسى ورفعت حنــــا نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى ، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ،ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة . وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على عذره فى عدم شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه الصادر فى معارضته ـ فى الحكم الغيابى الاستئنافى بعدم قبول استئنافه شكلاً ـ باعتبارها كأنها لم تكن بما مفاده أنه كان فى إمكانه الحضور أمام المحكمة الاستئنافية بتلك الجلسة وكان بمقدوره إبداء عذره فى التأخير فى التقرير بالاستئناف فى الميعاد وقعوده عن ذلك يحول بينه وبين إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يحتاجه من تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها . ولما كان باقى ما يثيره الطاعن ينصرف إلى الحكم الابتدائى الذى قضى وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الاستئنافى فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""