الطعن رقم 9687 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-6-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة
ورفعت حنا ومحمود مكى .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عزمى الشافعى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه قضى بسقوط استئنافهما رغم حضورهما الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . مما يعيبه بما يوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية المؤرخ 22/4/1991 أنه رغم مثول كل من الطاعنين بالجلسة المذكورة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فقد قضت المحكمة بسقوط الاستئناف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ". قد جعلت سقوط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ رهناً بعدم التقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر الاستئناف فيها ، لا بمجرد استئنافه الحكم الصادر عليه ، وإذ كان ذلك وكان الطاعنان قد تقدما للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر فيها استئنافهما فلا يصح فى القانون الحكم بسقوط استئنافهما لعدم تقدمهما للتنفيذ قبل جلسة سابقة مادامت المحكمة لم تنظر استئنافهما ولم تفصل فيه فى تلك الجلسة وهى إذا أجلت نظر الاستئناف لجلسة أخرى فإن هذه الجلسة الأخيرة تكون هى وحدها التى يصح مساءلتهما عن تخلفهما عن التقدم للتنفيذ قبلها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين استأنفا ذلك الحكم فى الميعاد القانونى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئنافهما مع ثبوت إمكانية التنفيذ عليهما بالجلسة التى نظر فيها استئنافهما يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وقبول الاستئناف شكلاً ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى موضوع الاستئناف فإنه كان يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، إلا أنه لما كانت الجريمة التى دين الطاعنان بها هى جريمة الضرب المؤثمة بالمادة 242 مــن قانون العقوبات ، وكان الثابت بمحضر جلسة 22/4/1991 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قدما محضر صلح وحضرت المجنى عليها وأقرت بالتصالح معهما ، وكانت المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون 174 لسنة 1998 السارى اعتباراً من 4/1/1999 قد أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح الواردة بتلك المادة ـ ومن بينها جنحة الضرب المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات ـ أن يطلب إلى المحكمة إثبات صحة مع المتهم ، ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن هذا النص يكون قد تضمن قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة فى العقاب إذ قرر انقضاء الدعوى الجنائية فى حالة الصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، ويتعين بالتالى إعماله على الدعوى المطروحة ـ والتى لم تنته بحكم بات ـ باعتباره قانوناً أصلح للمتهم وفقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ، فإنه يتعين القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وتصحيحه بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم993 سنة1990 مركز منيا القمح بوصف أنهما فى يوم 9 من يناير سنة 1990 بدائرة مركز منيا القمح ـ محافظة الشرقية : ضربا .................. فأحدثا بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً مستخدما الأول أداة وطلبت عقابهما بالمادة 242/1ـ3 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز منيا القمح قضت حضورياً فى 13 من ديسمبر سنة 1990 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 2111 لسنة 1991 س . الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من إبريل سنة 1991 بسقوط الاستئناف .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من إبريل سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ .................. المحامى .
وبجلسة 3 من مارس سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8