الطعن رقم 13181 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
ومحمـــود مكـى.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بغير رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على ثبوتها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله :" وحيث إن التهمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة قبله ثبوتاً كافياً بما هو ثابت بالأوراق ومن عدم دفع المتهم لها بدفاع مقبول ينفيها. ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2أـ ج ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها قبل الطاعن بالإحالة إلى الأوراق دون أن يكشف عن ماهية تلك الأوراق أو يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فى حق الطاعن ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته فى ظل المادة 534 من قانون التجارة باعتبارها أصلح للمتهم فى شأن توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة وانقضاء الدعوى بالصلح .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم2428سنة1990 مركز القوصية بوصف أنه فى يوم 15 من مارس سنة 1990بدائرة مركز القوصية ـ محافظة أسيوط ـ أعطى بسوء نية ل............... شيكاً مسحوباً على بنك مصر فرع القوصية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336/1،337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز القوصية قضت غيابياً فى 14 من نوفمبر سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات .
عارض وقضى فى 13 من فبراير سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1226 لسنة 1991 س . أسيوط .
ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 6 من مايو سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من مايو سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه.
وبجلسة 17 من مارس سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8