الطعن رقم 28181 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكـــى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث أن المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن للتدليل على عذره فى عدم شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار معارضته الإستئنافية كأن لم تكن ، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدوره ، ولما كان الطاعن قد تجاوز ـ فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه ـ الميعاد المقرر فى القانون ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا .
لـــذلــــك
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8