⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28181 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود مكـــى . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث أن المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن للتدليل على عذره فى عدم شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار معارضته الإستئنافية كأن لم تكن ، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدوره ، ولما كان الطاعن قد تجاوز ـ فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه ـ الميعاد المقرر فى القانون ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا . لـــذلــــك قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""