⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25784 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 31/7/1997 بإدانة الطاعن بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وعاقبه بالحبس مع الشغل وألزمه بأن يؤدى إلى المدعى بالحقوق المدنية جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه. لما كان ذلك ، وكان قد صدر ـ من بعد ـ قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 . وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن هذا القانون يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم بارتكاب جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، التى دين الطاعن بها ، بحسبانه قد ترك للقاضى الخيار بين عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة بعد أن كان القانون القديم ينص على عقوبة الحبس فقط . ومن ثم فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . ولما كان إنزال العقوبة طبقاً لحكم قانون التجارة ـ المار ذكره ـ مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 10612 لسنة 1995 بأنه فى يوم 10 من إبريل سنة 1995 بدائرة قسم ثانى المنصورة محافظة الدقهلية :ـ أعطــى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم ثانى المنصورة قضت غيابياً فى 14 من نوفمبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته فى 24 من ديسمبر سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 4612 لسنة 1997 س. المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 10 من أبريل سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته فى 31 من يوليو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنتى الأستاذة/ .................... المحامية نائبة عن الأستاذ/ .................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من سبتمبر سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 7 مـن مايو سنـة 2000 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .