الطعن رقم 25302 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكـــى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 23 /12 1995 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض حيث قضى بتاريخ 21 /5 /1997 بعدم قبول الطعن شكلاً ثم عاود الطعن فى الحكم ذاته وتجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فى القانون ، فإن الطعن الماثل يكون غير مقبول .
لـــذلــــك
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن …..."""""
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8