الطعن رقم 19310 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكــى .
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن المحامى أنور نصيف قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحامى سعيد هيبه بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه ، بيد أنه لم يقدم التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه ، مما يتعذر معه التثبت من أن الطعن قد تقرر به من ذى صفة ، ويتعين لذلك التقرير بعدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8