⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19310 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمود مكــى . وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إن المحامى أنور نصيف قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحامى سعيد هيبه بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه ، بيد أنه لم يقدم التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه ، مما يتعذر معه التثبت من أن الطعن قد تقرر به من ذى صفة ، ويتعين لذلك التقرير بعدم قبوله شكلاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""