الطعن رقم 1061 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكـــى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بجلسة 9 /2 /1994 ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض ويودع أسبابه إلا بتاريخ 11 / 8 /1996 وكان المانع الذى أدعى قيامه قد زال بتاريخ 3 /8 /1996 أخذا بالشهادة الطبية المرفقة فإنه إذ لم يقرر فور زوال المانع فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لـــذلــــك
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8