⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1061 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود مكـــى . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بجلسة 9 /2 /1994 ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض ويودع أسبابه إلا بتاريخ 11 / 8 /1996 وكان المانع الذى أدعى قيامه قد زال بتاريخ 3 /8 /1996 أخذا بالشهادة الطبية المرفقة فإنه إذ لم يقرر فور زوال المانع فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لـــذلــــك قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""