الطعن رقم 105 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكــى .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ توفيق سليم .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه توالى تأجيل نظر الطعن حتى جلسة 26/4/1998 ثم لم يتخذ إجراء فيه إلى أن نظر بجلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك أنه قد مضى بين هاتين الجلستين ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1908 سنة1988 مركز أبنوب بوصف أنه فى يوم 25 من أغسطس سنة 1988بدائرة مركز أبنوب ـ محافظة أسيوط :ـ أقام المبانى المبينة بالأوراق بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح مركز أبنوب قضت غيابياً فى 21 من ديسمبر سنة 1988 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم أربعة آلاف جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة .
عارض وقضى فى 29 من نوفمبر سنة 1989 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغائها وبراءة المتهم مما هم منسوب إليه .
استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 691 لسنة 1990 س . أسيوط .
ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 8 من مايو سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم أربعة آلاف جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة .
عارض وقضى فى 16 من أكتوبر سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ .................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من نوفمبر سنة 1990 وقدمت أسباب الطعن فى 25 من نوفمبر سنة 1990 موقعاً عليها من الأستاذ/ .................. المحامى .
وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 1993 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8