⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21159 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامـة توفيق نائبى رئيس المحكمة ومحمود مكى وربيع لبنه . وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به من أول أكتوبر سنة 1992 قد حددت النصاب الانتهائى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بخمسمائة جنيه ، وكان الطاعن قد ادعى بالحقوق المدنية قبل المطعون ضده بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً وفصل فى دعواه بعد صدور القانون سالف الذكر ، ومن ثم فلا يجوز له استئناف الحكم الصادر فى دعواه ويكون طعنه بالنقض غير جائز ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ….."""""