الطعن رقم 14602 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجي دربالة وهشام البسطويسي ومدحت دغيم. نواب رئيس المحكمة
وأمين السر السيد / حنا جرجس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن مجموع ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه كاف في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصته المحكمة بما تتوافر به جريمة خيانة الأمانة، وكان الحكم بين - خلافا لما يزعمه الطاعن - الواقعة ومؤدى الأدلة التي عول عليها المستمدة من اطلاعها على إيصال الأمانة الذي أقر الطاعن في تحقيقات المحضر المرفق بأوراق هذه الدعوى بأنه وقع وبصم على الإيصال المتضمن استلامه للمبلغ النقدي محل الجريمة من المطعون ضده لتوصيله لآخر بيد أنه اختلسه لنفسه، فإنه لا يكون قد أخطأ، إذ يستوي في ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين أو أن يكون الالتزام المثبت في العقد هو توصيلها لآخر أو إعادتها للمودع ما دام أنه لا يبين من الحكم أن المجني عليه قد قصد بالعقد إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها، فتتحقق الجريمة بمجرد الامتناع عن ردها عند طلبها، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه أكره على التوقيع والبصم على العقد، مستندا إلى تقرير استشاري، وطلب تحقيق هذا الدفاع ، فأطرحت المحكمة دفاعه لأسباب ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها مستمدة مما استخلصته بنفسها من أوراق الدعوى والمحضر المرفق بأوراقها وليس استنادا لحجية الأمر الصادر من النيابة العامة في المحضر المشار إليه أيا كان وصفه القانوني، فإن طلبه تحقيق التزوير لا يكون له وجه، إذ يكفي أن المحكمة قدرت دفاعه وقالت كلمتها فيه، وهي في سبيل ذلك غير ملزمة بالأخذ بتقرير الخبير الاستشاري ما دامت لم تطمئن إليه ولا إلى ندب خبير آخر، وكان لا يشترط لبيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة أن ينص عليه في الحكم بعبارة صريحة مستقلة، بل يكفي أن يكون مستفادا من ظرف الواقعة المبينة به أن المتهم ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضرارا به، فإن كل ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، مما يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعا.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضيتي الجنحتين رقما 31572 لسنة 2002، 157 لسنة 2003 قسم أول مدينة نصر - بوصف أنه في عام 2002 بدائرة قسم أول مدينة نصر بدد المبلغ النقدي البالغ قدره 750000 جنيه ( سبعمائة وخمسين ألف جنيه ) والمسلم إليه على سبيل الأمانة من...... لتوصيله إلى..... فاختلسه لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم أول مدينة نصر - قضت حضوريا في 27 من سبتمبر سنة 2003 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف وقيد استئنافه برقم 15639 لسنة 2003 شمال القاهرة.
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 25 من مايو سنة 2004 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضي في 2 من نوفمبر سنة 2004 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ /..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من ديسمبر سنة 2004 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها منه.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة ( غرفة المشورة ) أصدرت القرار الآتي:
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8