الطعن رقم 20965 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / نير عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود مسعود شرف وفتحي جودة وأحمد عبد القوي أحمد "نواب رئيس المحكمة " وعبد الله لملوم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود حلمي الشريف.
وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في القتل قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، ذلك بأنه لم يفصح عن الجريمة التي دان الطاعن بها إذ جاء ما أورده - بشأنها - في ختامه لا يتفق وما ذكره في بيانه لواقعة الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد في مقام تحصيله لواقعة الدعوى قوله "أثناء تواجد المجني عليه . . . . . . وشقيقه وزمرة من العمال الزراعيين بالحقل فوجئ بقدوم المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم حاملين عصي وقطع من الحديد وانهالوا عليه ضربا بتلك الأدوات فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة هي فقد عظمي شامل صفيحتي العظم الجبهي والتي قدرت بنحو 20% قاصدين من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج" . ثم عاد الحكم ودان الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة المعاقب عليها بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، ولما كان ما أوردته المحكمة في ختام حكمها لا يتفق وما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها وسطرتها في صدر الحكم، وكان لا يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى مع اضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنها، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة - لما كان ذلك، فإن الحكم يكون معيبا متعينا نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1017 لسنة 1993 قسم ثان شبرا الخيمة ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 429 لسنة 1993 ) بأنه في يوم 9 من ديسمبر لسنة 1992 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة - محافظة القليوبية :- بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم شرعوا في قتل المجني عليه . . . . . . . . عمدا بأن انهالوا عليه ضربا بآلات صلبة راضة "عصا وسنج حديد" فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد عظمه شامل في العظم الجبهي والتي قدرت بنحو 20% قاصدين من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإراداتهم فيه وهو مداركة المجني عليه العلاج على النحو المبين بالتحقيقات . وإحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 7 من مارس سنة 1994 عملا بالمواد 240/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من أبريل سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 5 من مايو سنة 1994 موقعا عليها من الأستاذ / . . . . المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8