الطعن رقم 24863 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-1-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي ومحمد محجوب وأحمد مصطفى (نواب رئيس المحكمة) ونبيل الكشكي.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العشماوي.
وأمين السر السيد/ حسام خاطر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه انساق وراء تصوير المجني عليه للحادث وعول عليه في إدانته وأغفل ما دفع به الطاعن من استحالة حدوث العاهة بالصورة التي قال بها المجني عليه وذلك من حيث الطريقة التي حدث بها هذا الاعتداء والإصابة التي نجمت عنه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عنيت ببيان واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وعرضت للأدلة القائمة على مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مما حصلته من أقوال المجني عليه وشهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال المجني عليه واطمأن إلى صحة تصويره لواقعة الدعوى فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها، وما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن القائم على استحالة وقوع الحادث بالصورة التي قال بها المجني عليه هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعن من ذلك يكون في غير محله وفضلا عن ذلك فإنه لا مصلحة لطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمة العاهة مادامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية..
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 20476 لسنة 1996 طلخا (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1471 لسنة 1996) بوصف أنه في يوم 26 من نوفمبر سنة 1996 بدائرة مركز طلخا - محافظة الدقهلية: ضرب..... بجسم ثقيل حاد "سيف" على يده اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد السلامية الطرفية للإصبع البنصر لليد اليسرى. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجني عليه - ....... - مدنيا قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 8 من يوليه سنة 1997 عملا بالمادة 240/1، من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغا وقدره خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من يوليه سنة 1997، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 30 من أغسطس سنة 1997 موقعا عليها من/.... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8