الطعن رقم 3560 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب وهاني حنا ويحيى محمود ومحمد خير الدين نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ طلال مرعي.
وأمين السر السيد/ياسر حمدي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضده بجرائم التزوير في محرر رسمي وتقليد خاتم شعار الجمهورية واستعمال محرر مزور قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه أغفل القضاء بعقوبة المصادرة للمحرر المزور محل الاتهام مع وجوب الحكم بها إعمالا لحكم المادة30/2 من قانون العقوبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات بأن أوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد إلا أن المحكمة بصدد توقيع العقوبة أغفلت مصادرة الورقة المزورة المضبوطة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى المادة30/2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكانت مصادرة الرخصة المزورة المضبوطة أمر وجوبي يقتضيه النظام العام لتعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة الرخصة المضبوطة يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وفقا للقانون بمصادرة الرخصة المزورة المضبوطة بالإضافة لما قضى به من عقوبة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بمصادرة الرخصة المزورة المضبوطة بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبة أخرى.
أمين السر نائب رئيس المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 204 لسنة 1982 الأزبكية (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 4 لسنة 1982 القاهرة) بأنه في يوم 5 من نوفمبر سنة 1980 بدائرة قسم الأزبكية - محافظة القاهرة - (أ) اشترك مع أخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة القيادة رقم (18422) المنسوب صدورها إلى إدارة مرور القاهرة بأن اتفق معه على اصطناعها على غرار الرخصة الصحيحة وبصمها بخاتم مقلد لخاتم الجهة سالفة البيان ووقع عليها بإمضاءات منسوب صدورها زورا للمختصين بها وساعده في ذلك بأن قدم إليه البيانات المراد إثباتها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
(ب) قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة مرور القاهرة بأن اصطنع على غراره خاتما أخر ووضع بصمته على الرخصة المزورة سالفة الذكر.
(جـ) استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره بأن قدمه لرجال الشرطة عند طلبه. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 2 من ديسمبر سنة 1994 عملا بالمواد 40/ 2, 3, و206 و211 و212 و214 من قانون العقوبات - مع إعمال المادتين 17 و32 من ذات القانون - بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من يناير سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من رئيس بها.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8