الطعن رقم 15671 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-2-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر، وعمر الفهمي.
وسمير سامي وعلي نور الدين الناطوري نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ سامح الغندور
وأمين السر السيد/ الحسيني موسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضي بتبرئة المطعون ضده من التهم المسندة إليه قد شابه مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن أوراق الدعوى قد خلت من ملف الجنحة رقم 5743 لسنة 1993 الرمل والمسطر بها إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش والذي تساند إليه الحكم في قضائه بالبراءة مما يوجب نقضه.
حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه إنه بعد أن استعرض ظروف الدعوى وأدلة الاتهام وملابساتها عرض إلى التهم المسندة إلى المطعون ضده وأسس قضاءه ببراءته على قوله" وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات الضبط لاتخاذها من غير المأذون له فلما كان الثابت من مدونات إذن النيابة العامة, مبنى إجراءات الضبط في هذه الدعوى، المودع بأوراق الجنحة المنضمة رقم 5743 لسنة 1993 جنح الرمل, أنه صدر بتاريخ 27/6/1993 معينا المأذون له بالتفتيش والضبط بالنقيب ....... أو من يندبه أو ينوبه من مأموري الضبط القضائي المختصين وكان الثابت من مدونات محضر الضبط المؤرخ 28/6/1993 والذي جرى إثباتا لإجراءات التفتيش والضبط التي اتخذت استنادا لإذن النيابة العامة سالف الإشارة أن المقدم ....... هو الذي تولى تنفيذ تلك الإجراءات دون أن يورد ما يفيد ندبه شفاهة أو كتابة من قبل المأذون له بالتفتيش وكانت أوراق الدعوى وما شهد به كل من الضابطين المذكورين, بتحقيقات النيابة العامة، قد خلت من دليل على حصول ذلك الندب, أو اتخاذ تلك الإجراءات تحت بصر وإشراف الضابط المأذون به - فإن تلك الإجراءات تكون قد وقعت على غير سند صحيح من القانون مما يعتورها بالبطلان ويفسد سائر النتائج التي ترتبت عليها وإذ كان منشأ البيانات التي اعتمدها الاتهام المطروح في هذه الدعوى هو ضبط المستندات المزورة في حيازة المتهم والذي كان ثمرة لتلك الإجراءات الباطلة - فإنه يتعين إطراحها برمتها وقد تولدت بالأصل عن مخالفة مبدأ الشرعية. لما كان ذلك - وكانت أوراق الدعوى قد خلت على هذا النحو من بينة صحيحة أو قرينة معتبرة يمكن الاعتداد بها في إدانة المتهم بما أسند إليه وإعمالا للظاهر أصلا في الإنسان فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة عملا بالمادة 30 من قانون العقوبات" لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم مفاده أن المحكمة بعد أن سمعت الدعوى وأحاطت بظروفها لم تطمئن إلى أدلة الثبوت ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام فإن ما تنعاه النيابة العامة الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو التعرض بشأنه أمام محكمة النقض, فضلا عما هو مقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان ما ساقه الحكم من عناصر تبريرا لقضائه له أصله الصحيح من أوراق الدعوى وطويت على ملف الجنحة رقم 5743 لسنة 1993 الرمل مرفق بها إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش على ما يبين من المفردات المضمومة, فإن دعوى مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الإسناد التي ترمي بها النيابة العامة, الطاعنة, الحكم المطعون فيه لا يكون لها من وجه ولا يعتد بها, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه...,
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 1142 لسنة 1993 قسم محرم بك (المقيدة بالجدول الكلي برقم 570 لسنة 1993) بوصف أنه في غضون عام 1993 بدائرة قسم محرم بك - محافظة الإسكندرية - أولا - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة تخرج رقم 247 "ح" باسم ......... والمنسوب صدورها لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازم إدراجها فيه فقام المجهول بتحرير بياناته على غرار الصحيح منه ووقع عليه بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية وبصم عليه ببصمة خاتم مقلد على تلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ثانيا: بصفته سالفة الذكر اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما بطاقة دخول امتحان طلاب كلية الحقوق والبطاقة الشخصية الجامعية لطلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية باسم ...... بطريقي المحو والإضافة بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازم إدراجها فقام المجهول بمحو اسمي صاحبي البطاقتين وتدوين اسم المتهم بدلا منهما ونزع صورة صاحبها الأصلي ووضع صورة الأخير بدلا منهما وبصم عليهما ببصمة خاتم مقلد على كلية الحقوق جامعة الإسكندرية فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثا: بصفته سالفة الذكر اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة بيان حالة طالب بأسم ..... والمنسوب صدورها إلى مدرسة شبرا الثانوية بنين بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازم إدراجها فيه فقام المجهول بتحرير بياناته على غرار الصحيح منه ووقع عليه بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين بالمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية وبصم عليه ببصمة خاتم مقلد على تلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. رابعا: بصفته سالفة الذكر اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما شهادتي تخرج بأسم ....... والمنسوب صدورهما إلى كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك جامعة حلوان - بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازم إدراجها فيه فقام المجهول بتحرير بياناتها على غرار الصحيح منها ووقع عليهما بتوقيعها نسبها زورا للموظفين المختصين بكلية التجارة جامعة حلوان وبصم عليه ببصمة مقلد على تلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
خامسا: بصفته سالفة الذكر اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة بيانات السيارة رقم 8922 ملاكي السويس بأسم ...... والمنسوب صدورها لقسم مرور السويس بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازم إدراجها فيه فقام المجهول بتحرير بياناته على غرار الصحيح منه ووقع عليه بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين بقسم مرور السويس وبصم عليه ببصمة خاتم مقلد على تلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. سادسا: قلد بواسطة غيره أختاما لجهات حكومية هي كلية الحقوق جامعة الإسكندرية - مكتب صحة محرم بك - مكتب مرور محرم بك - كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان قسم مرور السويس واستعملهم بأن بصم بهم على المحررات المزورة آنفة البيان.
ثامنا: - سرق شهادة التخرج المؤقتة رقم 5073 (ج) بأسم .......... وبطاقة دخول الامتحان لطلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية والبطاقة الشخصية الجامعية موضوع التهمة الثانية وشهادة بيانات السيارة رقم 179403 ملاكي جيزة بأسم .......... ورخصة السيارة رقم 86956 ملاكي جيزة بأسم....... على النحو المبين بالتحقيقات. وإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 12 من إبريل سنة 1997 ببراءته مما نسب إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من يونيه سنة 1997 وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8