الطعن رقم 8691 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي الصباغ نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: د/ وفيق الدهشان وحسن أبو المعالي ومصطفى صادق "نواب رئيس المحكمة"
ومجدي عبد الحليم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد: جمال حليس
وأمين السر السيد/ سمير عبد الخالق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي وإحراز عقار الكلونازيبام المؤثر على الصحة النفسية، قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه أقام قضاءه على صحة الدفع ببطلان الأمر بالتفتيش لعدم جدية التحريات على عدم إفصاح مجريها عن مصادرة السرية التي استعان بها وخلوها من مراقبته للمطعون ضده، على الرغم من هذا لا يقدح في جدية التحريات، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه استند في قبول الدفع ببطلان أمر التفتيش المبدى من المطعون ضده على قالة "أن محرره ضمن تحريات مرسلة مجهلة المصدر ركن فيها إلى مصادره التي يثق هو فيها ولا تستهدي إليها المحكمة ودون أن تجد إرادته هو في إجراء يجديه على نحو يقطع بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها بما يقطع بعدم جديتها ويؤيد ذلك خلو المحضر من مراقبة محررها."، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى جدية التحريات التي بني عليها أمر التفتيش الصادر ضد المطعون ضده للأسباب التي أوردتها على النحو المتقدم بيانه، وكانت تلك الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته المحكمة عليها من انتفاء الدلائل الكافية على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المطعون ضده، ولا يجوز للطاعنة - النيابة العامة - مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه، لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 3238 لسنة 1994 قسم دمنهور (قيدت بالجدول الكلي برقم 199 لسنة 1994) بوصف. أنه في يوم 18 من مارس لسنة 1994 بدائرة قسم. دمنهور - محافظة البحيرة: أولا: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق. ثانيا: أحرز عقار الكلونازيبام المؤثر على الصحة النفسية في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وإحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 20 من فبراير لسنة 1995 ببراءة المتهم. مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من أبريل لسنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيسا بها.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8