الطعن رقم 9594 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: هاني حنا، وعاصم الغايش
وأحمد عبد الودود "نواب رئيس المحكمة"
ومحمد خير الدين
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن شعيب
وأمين السر السيد/ أشرف محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة هتك عرض المجني عليها بالقوة قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأنه أقام قضاءه على عدم اطمئنانه لأقوال المجني عليها لتناقضها رغم خلو الأوراق من ذلك التناقض، ولم يعرض لباقي الأدلة في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الاتهام جميعها أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على عدم اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليها لتناقضها وتشككها في ثبوت الاتهام قبل المطعون ضده، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها، ثم انتهت بعد ذلك إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها وتشككها في ثبوت التهمة في حق المتهم للأسباب السائغة التي أوردها الحكم والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعيا على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من سكوته عن مناقشة باقي الأدلة في الدعوى لا يكون له محل، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 7251 لسنة 1995 الزيتون (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 227 لسنة 1995) بأنه في يوم 7 من أبريل سنة 1995 بدائرة قسم الزيتون - محافظة القاهرة. هتك عرض ..... بالقوة حال كونها لم تبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بأن أمسك بها عنوة بكلتا يديه وخلع عنها سروالها وحك قضيبه في فرجها ولامسه بيده حال أنه ممن لهم سلطة عليها، وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 9 من أكتوبر سنة 1995 ببراءته.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من نوفمبر سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من رئيس بها.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8