⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20202 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-5-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة في دعوى الإلغاء والتي يتفرع منها طلب وقف التنفيذ هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته سواء كان إيجابيا أو سلبيا وذلك بهدف مراقبة مشروعيته, ومن ثم فالقرار الإداري هو موضوع الخصومة ومحلها في الدعوى, ولذا يجب أن توجه الخصومة إلى قرار إداري موجود وقائم ومنتج لآثاره, فإذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد القرار الإداري بالمعنى المستقر عليه (من أنه إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني .....) أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح) كانت الدعوى عندئذ غير مقبولة حيث لم تنصب على قرار إداري ولم تصادف بذلك محلا. أن ما تبديه إدارات الفتوى بمجلس الدولة من رأي قانوني سديد ونظر ثاقب فيما يعرض عليها من موضوعات هو بحسب الأصل مجرد رأي لا إلزام فيه, ومن ثم فإن تقاعس الجهة الإدارية أو امتناعها عن تنفيذ ما يصدر من إدارات الفتوى المختصة لا يشكل قرارا إداريا سلبيا حيث لا يوجد ثمة إلزام قانوني عليها باتخاذ هذا الإجراء وإصدار قرارات في هذا الشأن.