الطعن رقم 30888 لسنة 59 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-5-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
ود. حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- الدستور قد وسد إلى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية ومنها القرارات الإدارية ومن ثم يدور اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعة مع تحقق وصف القرار الإداري للقرار المطعون فيه متى كان ذلك بحسب موضوعه وفحواه, اختص القضاء الإداري بالفصل في مشروعيته وإن كان غير ذلك انعقد الاختصاص بشأنه للقضاء المدني لتعلقه في هذه الحالة بمسألة من مسائل القانون الخاص مما يخرج الطعن عليه من عداد القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بنظرها.
حقيقة النزاع وجوهره يتعلق بقيمة الرسوم المطلوبة نظير تغيير الغرض من الوحدة المخصصة للمدعي من السكني إلى تجاري, وهي من أملاك الدولة الخاصة فمن ثم فإن ما يصدر عن جهة الإدارة في شأن التصرف فيها لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى الفني الدقيق وإنما يتعلق الأمر بعقد من عقود القانون الخاص التي تختص محاكم جهة القضاء المدني بنظر المنازعات المتصلة به ولا يغير من ذلك القول بأن الفصل في الدعوى الماثلة تقتضي التعرض بالبحث لثمة قرارات إدارية صادرة بمناسبة تنظيم هذا الشأن ذلك أنها تنظم عملية التصرف فيما يعد من أملاك الدولة الخاصة ومن ثم فلا تعد من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى الفني الدقيق إنما وسيلة لتنظيم عملية تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية من السكني إلى تجاري.