الطعن رقم 13226 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-4-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
د. حمدي حسن الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع في قانون العقوبات ألزم المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة البوليس بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة, ومن هذه القوانين القانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه والذي أوجب على المراقب أن يتخذ له مسكنا في الجهة المعينة للمراقبة, فإذا عجز أو امتنع عن ذلك, أو اتخذ مسكنا ولكن رأي مكتب البوليس أنه يتعذر مراقبته فيها عين له مكانا يأوي إليه ليلا ويجوز أن يكون هذا المكان ديوان القسم أو المركز أو النقطة أو مقر العمودية, وبالتالي فإن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية في تقدير مدى تعذر مراقبة المراقب في السكن الذي يتخذه من عدمه وفقا للصالح العام, ويحد هذه السلطة التعسف في استعمالها.