⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1583 لسنة 56 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-3-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123/1981 معدلا بالقانون رقم 152/2002 قد ناط باللجان القضائية العسكرية دون غيرها الفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي والمجندين بالقوات المسلحة, وكانت المنازعة المعروضة من المنازعات المتعلقة بالمجندين بالقوات المسلحة ومن ثم يسري القانون السالف المعدل للاختصاص على هذه المنازعة والتي لم يتم الفصل فيها بأثره المباشر. الشارع قد خصص قضاء مستقلا قائما بذاته لنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالفئات المشار إليها بالمادة (130) سالفة الذكر ومن بينها فئة المجندين, ويعتبر هذا القضاء ممثلا في اللجان القضائية العسكرية جهة قضائية تقوم بجانب القضاء الإداري نزولا على أحكام الدستور الذي نص في المادة (183) منه على أن ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في هذا الدستور, وهذا القضاء الذي جاءت نصوصه القضائية من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالفئات المشار إليها فيه بما في ذلك دعاوى الترقية للرتب الأعلى والأحقية في الانضمام إلى الجهات التابعة للقوات المسلحة وكذا دعاوى التعويض المترتبة على القرارات الإدارية الداخلة في هذه المنازعات أخذا بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل وبحسبان أن تلك الطلبات هي الوجه الآخر لرقابة المشروعية على القرارات الإدارية مثل طلب الإلغاء, وأن الطلبين يرتبطان ارتباطا لا يقبل التجزئة, كل ذلك منوط في شأن النزاع الراهن وفي حدوده بأن تكون المنازعات الإدارية سالفة البيان ناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه وتعديلاته.