الطعن رقم 21122 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-1-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
مجدي محمود العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"حق زيارة المسجون - سلطة جهة الإدارة في منع الزيارة - حدودها - وقف تنفيذ قرار منع الزيارة - أساسه."
الدستور المصري المادة رقم 42 منه.
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396/1956 في شأن تنظيم السجون المواد أرقام 40, 42.
اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 المادة رقم 60.
"الدستور حرصا على كرامة الإنسان باعتبارها هدفا دستوريا يستدعي تحقيقه كافة المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان, قد وجه خطابا دستوريا إلى كافة سلطات الدولة مفاده وجوب معاملة كل مقبوض عليه أو محبوس المعاملة التي تحفظ عليه كرامته مع عدم جواز توقيع إيذاء بدني أو معنوي عليه, ولا خلاف على أن حق زيارة المسجون من الحقوق المزدوجة التي يشترك في الحصول عليها المسجون وأهله وذويه ولا ينال من وجوب احترام هذا المبدأ الدستوري الترخيص التشريعي الممنوح للسلطات القائمة على أمر السجون والمتضمنة حق منع الزيارة منعا مطلقا أو مؤقتا, فهذا المنع يرتبط تحققه بظروف أمنية أو صحية, لكن لا يمتد التقدير الممنوح لجهة الإدارة إلى حق تأييد هذا المنع بإصدار قرارات متتابعة تمنع زيارة المسجون من قبل أهله وذويه لما في ذلك من خروج على أحكام الدستور والسلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة, ومن ناحية أخرى لما يرتبه هذا الإجراء من تأثير سلبي في الهدف التشريعي للعقوبة والتي تحمل في النظام الحديث هدف الإصلاح النفسي والمعنوي للمسجون أو المقبوض عليه أو المعتقل لنشوء علاقة سوية بينه وبين المجتمع الذي يقتص منه عن جريمة ارتكبها بعقوبة بدنية سالبة لحريته, والذي تقوم وزارة الداخلية على وضعه منهاجا لها في أداء رسالتها السامية بحفظ الأمن والنظام في المجتمع."