⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20703 لسنة 59 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-1-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المادة 33 من الدستور, والقانون رقم 117/1983 بشأن حماية الآثار المواد أرقام 5, 6, 10, 29 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 82/1992 بشأن المجلس الأعلى للآثار. "كشف المشرع في قانون حماية الآثار عن صادق رغبته في تقرير الحماية للتراث الأثري المصري فأعتبر الآثار من الأموال العامة عدا ما كان وقفا وأسبغ عليها حرمة الملكية العامة وقرر لها حماية تتناسب وقيمتها الحضارية بأن حظر تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأوضاع وبالشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون, ومما أجازه المشرع من تصرفات في هذا الشأن عرض بعض الآثار في خارج البلاد وذلك نشرا لتراث مصر, وتعريفا للبشرية بعظمة حضارتها, بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على البلاد شريطة أن يكون العرض لمدة محددة وأن يصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية وألا تكون الآثار المراد عرضها من الآثار الفريدة أو تلك التي يخشى عليها من التلف وذلك طبقا لما يقرره مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية باعتباره الجهة القوامة والأمينة على حماية الآثار والذي حل محله مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 82/1994. عدم تخلف أي من الشروط المتطلبة قانونا يجعل القرار الصادر بالموافقة على العرض مطابقا لحكم القانون."