الطعن رقم 26639 لسنة 57 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-11-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
مجدي محمود العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"قضاء المحكمة الدستورية العليا قد ميز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية, فالضريبة العامة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا عن المكلفين بأدائها إسهاما من جهتهم في الأعباء المالية دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها, أما الرسم فإن مناط استحقاقه أنه مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها".
وإذا كان الدستور لم يستلزم لفرض الرسم صدور قانون بتقريره بل يكفي أن يكون فرض الرسم بناء على قانون فإنه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم إلى قوانين تجيز لها فرض الرسوم وأن يكون ذلك في حدود هذه الإجازة وإلا كانت هذه القرارات باطلة من الناحية القانونية فاقدة لأساس الالتزام بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولئن كان قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد رخص في المادة (12/7) منه للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة سلطة فرض رسوم ذات طابع محلي بعد موافقة مجلس الوزراء, إلا أن هذه السلطة لابد أن تكون في إطار القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي التي أناط المشرع باللائحة التنفيذية أمر تحديدها, ونص عليها في الفصل الثامن من هذه اللائحة ولم يرد بموارد الوحدات المحلية رسوم تفرض بشأن النظافة العامة الواردة في قانون النظافة المشار إليه دون سواه باعتبار هذه القواعد التنظيم الحاكم لأعمال النظافة والصادرة بأداة تشريعية متفقة وأحكام الدستور.
موافقة مجلس الوزراء على فرض رسم محلي بالمحافظات مقابل خدمات جمع القمامة والمخلفات وموافقة المجلس الشعبي المحلي بمحافظة القاهرة بقراره... على تحصيل مقابل خدمة النظافة, وصدور قرار محافظ القاهرة بتحصيل مقابل أداء خدمة النظافة وفقا لشرائح استهلاك الكهرباء, يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون لما يمثله من ازدواج في فرض رسم النظافة يؤديه شاغلو العقارات المبينة بما لا يجاوز (2%) من القيمة الإيجارية ولا يسوغ للمجلس المحلي المذكور بعد أن استنفد سلطته المخولة بمقتضى القانون إعادة فرض رسم آخر لذات الغرض أو تعديل في رسم قائم أو فرض رسم إضافي".