الطعن رقم 42015 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-2-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سيد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة
عبد الحميد عبد المجيد الألفي مستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مبدأ المساواة بين المواطنين باعتباره حقا دستوريا المقصود به مساواة قانونية فيستطيع المشرع بسلطته التقديرية وضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية, أما إذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في بعض الأفراد دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم وكان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يمارس الحقوق التي كفلها القانون لهم. أساس ذلك أن كل تشريع لا يعتبر مقصودا لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها في إطار المصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم.
القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأزهر بتحديد عدد الطلاب الذين يجرى قبولهم في العام الدراسي ومن سيلتحق بكل كلية يرجع في الأصل تقديره إلى تحديد من مجلس كل كلية طبقا للإمكانيات في ضوء ما يتراءاه مجلس الجامعة - قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من عدم قبول كريمة المدعي بكلية الصيدلة - جامعة الأزهر - في العام الدراسي 2006 - 2007م يضحى متفقا وصحيح حكم القانون - أساس ذلك: اختلاف ظروف عملية القبول بالنسبة لكليات البنين عن كليات البنات إعمالا لقاعدة قيام النظامين على مبدأ الفصل الكامل بينهما في الدراسة واستقلال كل فرع بأماكنه وإمكاناته عن الآخر مما يكون له التأثير على عدد المقبولين.