الطعن رقم 38442 لسنة 59 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-4-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى.
نائب رئيس مجلس الدولة.
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور: محمد حاتم عامر.
نائب رئيس مجلس الدولة.
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/10/1976 قد اعتمد ما سبق وقرره بجلسته في 8 و9/10/1969 بأنه يجوز تحويل الطالب النظامي إلى طالب منتسب إذا وجد مانع في انتظامه في الدراسة كالزواج والتعيين بالحكومة وبالقطاعين العام والخاص, كما يجوز تحويل الطالب المنتسب إلى طالب نظامي إذا نجح بتقدير جيد أو إذا كان حاصلا في الثانوية العامة على المجموع الذي يؤهله للقبول بالكلية منتظما سنة حصوله على الثانوية العامة وذلك عند زوال المانع الذي كان يمنعه من الانتظام, الطالب الحاصل على مؤهل عال ومنتسب إلى كلية التجارة لا تنظمه قواعد التحويل بين نظامي الانتساب والانتظام باعتبار أن النص وفقا للنظام الذي قرره المجلس الأعلى للجامعات - على النحو السالف بيانه - ينتظم طالب الثانوية العامة الذي يلتحق بالجامعة منتسبا حال زوال المانع الذي كان يحول بينه وبين الانتظام - مؤدى ذلك:- قرار عدم تحويل المدعي إلى نظام الانتظام بالكلية يكون صادرا متفقا وصحيح حكم القانون.