الطعن رقم 3875 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2008-4-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ كمال
شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة
ورمضان السيد عثمان
بحضور رئيس النيابة السيد/ أيمن كامل.
وأمين السر السيد/ أشرف السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ بليغ كمال "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 958 لسنة 2001 مدني شمال الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأداء الريع المستحق عن الأرض المبينة بالأوراق في المدة من 25/7/1961 حتى 5/4/2000 ذلك أنها اشترت مساحة 10ف بالعقد العرفي المؤرخ 20/1/1961 إلا أن المطعون ضده استولى بطريق الخطأ على مساحة 18س 14ط 7ف بتاريخ 25/7/1961 ـ وحال دون انتفاعها بها إلى أن قضى نهائيا في 5/4/2000 باستبعاد هذا القدر من الاستيلاء، وإذ تستحق ريعا عن تلك الفترة فقد أقامت الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بالريع الذي قدرته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 19948 لسنة 121ق القاهرة. وبتاريخ 29/1/2006 قضت المحكمة بالإلغاء وعدم قبول الدعوى.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنها اشترت أرض التداعي بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 20/1/1961 وقد استولى عليها المطعون ضده بطريق الخطأ بتاريخ 25/7/1961 وحرمها من الانتفاع بها إلى أن قضى نهائيا من المحكمة الإدارية العليا باستبعادها من الاستيلاء بتاريخ 5/4/2000 ومن ثم تستحق الريع عن مدة الاستيلاء الخاطئ هذا بموجب عقد البيع العرفي حتى ولو لم يكن مشهرا سيما وأن المنازعة اقتصرت فقط على مقدار الريع ولم تمتد لمبدأ استحقاقه أو ملكيتها وهما اللذان حسما بقضاء المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى مستوجبا لاستحقاق الريع أن تسجل الطاعنة عقد شرائها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 458/2 من القانون المدني على أن وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره. كما أوردت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص "أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات. وهو ما يدل على أن عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ـ ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه، وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة اشترت أطيان النزاع بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 20/1/1961 وكان الثابت أن المطعون ضده استولى عليها بطريق الخطأ بتاريخ 25/7/1961 وحال بينها وبين الانتفاع بالمبيع إلى أن استردتها بموجب الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 5/4/2000 باستبعادها من الاستيلاء ومن ثم حق لها المطالبة بالريع عن تلك المدة بموجب عقد البيع العرفي الذي يخولها ذلك ولو لم يشهر بحسبانه تعويضا عن حرمانها من ثمرات المبيع المستحقة لها بموجبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بعد أن استوجب لاستحقاقها الريع أن تسجل عقد شرائها أو تشهر الحكم المثبت لملكيها فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
لذلـــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
في يوم 22/3/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/1/2006 في الاستئناف رقم 19948 لسنة 121ق بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وبتاريخ 30/3/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 26/11/2007 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 11/2/2008 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13