الطعن رقم 11122 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2008-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ جرجس عدلي, ممدوح القزاز ومحمود العيسوي وسالم سرور نواب رئيس المحكمة.
وبحضور رئيس النيابة السيد/ محمود عبد الفتاح.
وأمين السر السيد/ أحمد مصطفى النقيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ جرجس عدلي - نائب رئيس المحكمة - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى 7210 سنة 1992 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببطلان وشطب قائمة الشهر رقم 1726 سنة 1986 ومحو كافة الآثار المترتبة عليها وقالت بيانا لذلك أنها الوريثة الوحيدة للمرحوم.... المتوفى بتاريخ 19/6/1967 وفقا لمادة الوراثة رقم 952 سنة 1992 الرمل وقام الطاعن بإشهار وتسجيل قائمة العقار المخلف عنه والمشار إليه بالصحيفة دون تحري عن الورثة الحقيقيين. طعن الطاعن بالتزوير على شهادة الوفاة المقدمة من المطعون ضدها الأولى والمؤرخة 27/7/1992, حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير وبطلبات المطعون ضدها الأولى بحكم استأنفه الطاعن برقم 990 سنة 50 ق الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير لعدم تمثيله مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن طلب المطعون ضدها الأولى محو ما تم من تسجيلات بشأن عقار التداعي إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي قامت أصلا بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثاني - وزير العدل - خصما حقيقيا في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن أما عن المطعون ضده الأخير فهو تابع للمطعون ضده الثاني ولا يمثل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير جائز.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما سبق - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك ببطلان الإعلام الشرعي المقدم من المطعون ضدها الأولى والذي يفيد أنها الوريثة الوحيدة للمتوفى..... , وأن اسم والدتها وهو..... لا تمت بصلة للمتوفى وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه والتي تثبت أنه لم يستدل في سجل قيد الوفيات بمكتبي سجل مدني المنتزه بتاريخ 19/6/67 وصحة سيدي بشر بتاريخ 27/7/1992 على اسم المتوفى سالف الذكر كما قدم ما يفيد أنه توفي بالجيزة عام 1966 إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها, وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرا. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإعلام الشرعي المقدم من المطعون ضدها الأولى الصادر في مادة الوارثة رقم 952 سنة 1992 الرمل والذي يفيد أنها نجلة شقيقة المتوفي.... وأنها ليست وريثة له وأن اسم والدتها وهو..... لا تمت بصلة للمتوفى وقدم للتدليل على ذلك المستندات المؤيدة لدفاعه المتمثلة في صورة ضوئية من كتاب سجل مدني المنتزة الذي أورد أنه بالرجوع إلى سجل الوفاة الخاص بالمكتب بتاريخ 19/6/67 لم يستدل على اسم المتوفي سالف الذكر, كما تم الرجوع إلى سجل الوفاة بصحة سيدي بشر بتاريخ 27/7/1992 وهو تاريخ قيد واقعة الوفاة لم يستدل على هذا الاسم وهي البيانات المدونة في شهادة وفاة المتوفي المقدمة من المطعون ضدها الأولى في مادة الوارثة 952 سنة 1992 الرمل والتي صدر بالبناء عليها الإعلام الشرعي, كما قدم صورة ضوئية من شهادة وفاة المذكور صادرة من مكتب سجل مدني قصر النيل بتاريخ 10/1/1995 ثابت بها أن اسم المتوفي.... وتاريخ وفاته 18/12/1966 ومحل الوفاة م. الأنجلو أمريكان وتاريخ قيد الوفاة سجل واقعات مكتب سجل مدني قصر النيل هو 31/12/1966, وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم كونه دفاعا جوهريا من شأنه - ولو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو عدم سلامة وبطلان الإعلام الشرعي وعدم وراثة المطعون ضدها الأولى للمتوفى مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
في يوم 16/10/1995 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف إسكندرية الصادر بتاريخ 23/8/1995 في الاستئناف رقم 990 لسنة 50 ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف إسكندرية وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف والأتعاب.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 29/10/1995 أعلن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصحيفة الطعن.
وفي 22/11/1998 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 5/2/2008 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 4/3/2008 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والمطعون ضدهما والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13