الطعن رقم 10690 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2008-5-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ كمال أمين عبد النبي "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع
أحمد علي داود وعلي عبد المنعم حامد
نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد/ وليد السعداوي.
وحضور أمين السر السيد/ أحمد عبد الوهاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ........ "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 843 لسنة 1999 عمال كلي أسيوط على الطاعنة - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - انتهى فيها إلى طلب الحكم - أصليا: بأحقيته في إرجاع أقدميته في الفئة الثالثة إلى 15/1/1982 بعد إضافة نصف مدة خدمته الكلية والترقية للفئة الثانية في حركة ترقيات 31/5/1992 وما بعدها أو 7/5/1995 وما بعدها والترقية للفئة الأولى في حركة ترقيات 20/2/1999 وما بعدها أو 30/6/2000 وما بعدها والفروق المالية المترتبة على ذلك، واحتياطيا: أحقيته في إرجاع أقدميته إلى الفئة الثالثة بتاريخ 29/10/1984 والترقية للفئة الثانية في حركة ترقيات 7/5/1995 والترقية للفئة الأولى في حركة ترقيات 30/6/2000 وما بعدها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وقال بيانا لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 2/2/1975 وأرجعت أقدميته في التعيين إلى 2/2/1974 وحصل على الفئة الثالثة عام 1983، وإذ حصل على مؤهل عال في عام 1989 صدر القرار رقم 357 لسنة1989 بإعادة تعيينه على وظيفة باحث ثالث شئون تجارية من الدرجة الثالثة اعتبارا من 29/10/1989 دون ضم نصف مدة الخدمة التي قضاها بالمؤهل المتوسط، وأصدرت الطاعنة حركة ترقيات رقت فيها زملاء له دونه فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/11/2003 بإرجاع أقدمية المطعون ضده إلى 29/10/1984 بدلا من 29/10/1989 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 7 لسنة79ق، كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 8 لسنة79ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وأعادت الدعوى إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره قضت في 18/4/2006 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده كان يعمل لديها بمؤهل دبلوم المدارس التجارية وبعد حصوله على بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية عام 1989 أعيد تعيينه اعتبارا من 29/10/1989 وإعمالا للمادة 21 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فإن أقدميته تحسب من تاريخ إعادة التعيين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته حتى 29/10/1984 بدلا من 29/10/1989 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك إنه لما كانت المادة 21 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا أشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي:- 1- ......... 2............. - 3- إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجه أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه" وتنص المادة 22 منه على أن "يستحق العامل الأجر المقرر للوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون ووفقا لما يرد بجداول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الشركة ..... واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى بنفس الشركة أو شركة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة ...." ومفاد ذلك أن الأقدمية في الوظيفة تكون حسب الأصل من تاريخ القرار الصادر بالتعيين باعتبار أن هذا القرار هو الذي ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها إلا إنه في حالة إعادة تعيين العامل على وظيفة من مجموعة أخرى في ذات درجته أو في درجة أخرى بذات الشركة أو شركة أخرى وذلك بسبب حصوله على مؤهل أعلى أو لسبب آخر فان أقدميته في هذه الحالة تحسب من تاريخ القرار الصادر بإعادة تعيينه عليها مع احتفاظه بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد عن بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها مؤخرا طالما أن مدة خدمته متصلة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل دبلوم المدارس التجارية بتاريخ 2/2/1974 بوظيفة صراف ثم حصل أثناء الخدمة على بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية فأعيد تعيينه على وظيفة باحث ثالث شئون تجارية من الدرجة الثالثة اعتبارا من 29/10/1989، وإذ احتسب الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه أقدميته في تلك الدرجة اعتبارا من 29/10/1984 وليس من تاريخ القرار الصادر بإعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به من إرجاع أقدمية المطعون ضده في الدرجة الثالثة إلى 29/10/1984 دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 7 لسنة 79ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع أقدمية المطعون ضده في الدرجة الثالثة إلى 29/10/1984 وبرفض الدعوى في هذا الخصوص.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إرجاع أقدمية المطعون ضده في الدرجة الثالثة إلى 29/10/1984 وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 7 لسنة79ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من إرجاع أقدمية المطعون ضده في الدرجة الثالثة إلى 29/10/1984 وبرفض الدعوى في هذا الخصوص وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ 375 جنيها مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.
فقرة رقم -1
في يوم 19/6/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 18/4/2006 في الاستئنافين رقمي 7، 8 لسنة 79ق - وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات.
وفي 12/11/2007 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفض الطعن.
عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 8/5/2008 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13