الطعن رقم 5094 لسنة 77 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2008-5-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف - نائب رئيس المحكمة
والسادة القضاة/ أحمد فتحي المزين - محمد شفيع الجرف,
يحيى شافعي يمامة - نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة/ إسماعيل حسن.
وحضور السيد أمين السر/ علاء الدين عبد الستار.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ .....................والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 408 لسنة 2002 مدني جزئي بندر أسيوط بطلب الحكم بطرده من المحل المبين بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 4/9/1996.
(3)
والتسليم لانتهاء مدة العقد مع إلزامه بأداء مبلغ 1408 جنيه قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 13/11/1999 حتى 1/6/2002 وما يستجد, وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن هذا المحل موضوع النزاع من مورثه لمدة غير محددة لقاء أجرة شهرية مقدارها 75 جنيها يخصم منها 35 جنيها من إجمالي المقدم فيصبح الباقي منها 40 جنيه يضاف إليها 10% رسم نظافة فيكون المستحق في ذمته 1408 جنيه امتنع عن سدادها رغم تكليفه بالوفاء بها فأقام الدعوى, حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية فقيدت برقم 462 لسنة 2003 أسيوط الابتدائية, ندب المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير وبعد أن أودع تقريره حكمت بصورية عقد الإيجار المؤرخ 4/9/1996 وبطرد الطاعن والتسليم وإلزامه بأداء المبلغ المطالب به. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 1799 لسنة 81 قضائية وبتاريخ 17/1/2007 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقوم إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بطلب إلزام المطعون ضده بتقديم أصل عقد الإيجار المؤرخ 4/9/1996 للوقوف على حقيقة ما سدده من مقدم إيجار يخصم منه 35 جنيه شهريا وهو ما قرره المطعون ضده بصحيفة دعواه بما يفيد استمرار العلاقة الإيجارية بينهما لمدة 189 شهر إلا أن المحكمة التفتت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري وقضت بتأييد الحكم الابتدائي بالطرد والتسليم تأسيسا على أن مدة العقد هي المدة المعينة لدفع الأجرة دون أن تعمل أثر هذا المقدم على مدته مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقا لاتفاقهما أخذا بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقدا زمنيا مؤقتا لم يضع المشرع حد أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار مادامت هذه المدة لا تجعل العقد مؤبدا, كما أنه من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصر البيان. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع باستمرار العلاقة الإيجارية لمدة 189 شهرا لحين انتهاء مقدم الإيجار الثابت بعقد الإيجار المؤرخ 4/9/1996 والمتفق على خصم مبلغ 35 جنيه منه شهريا وطلب إلزام المطعون ضده بتقديم أصل عقد الإيجار المشار إليه لإثبات أن الصورة الضوئية لهذا العقد قد وضع عليها طوابع دمغة على عبارة المقدم المدفوع والمتفق على خصمه من القيمة الإيجارية بمقدار خمسة وثلاثون جنيها شهريا ووفق ما قرره المطعون ضده بصحيفة دعواه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعن سالف البيان للوقوف على حقيقة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدان من استمرار العلاقة الإيجارية لمدة 189 شهر وانتهى في قضائه إلى الطرد والتسليم لانتهاء عقد الإيجار على اعتبار أن مدته هي المدة المعينة لدفع الأجرة بشهر واحد فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
في يوم 13/3/2007 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 17/1/2007 في الاستئناف رقم 1799 لسنة 81ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 25/3/2007 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 10/2/2008 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها التزمت النيابة رأيها.
وبجلسة 9/3/2008 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة كل على كل ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13