الطعن رقم 8646 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-6-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية 308 لسنة 24ق بجلسة 11/6/2006 بعدم دستورية نظام التحري ـ على إطلاقه ـ المنصوص عليه بالبند (ج) من (ثانيا) من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية (فيما لم يتضمن من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحري عن القيمة الحقيقية للأرضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة) ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 23 مكررا (أ) في 13/6/2006 مما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر أمرا التقدير موضوع الدعوى استنادا إليه بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13