الطعن رقم 2396 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أنه يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من 30/7/1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981 ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له بردها إلى من أداها فضلاً عن الجزاءات الأخرى والتعويض عملاً بنص المادة 25 من ذات القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة ... القاهرة الذي اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً للتكرار ــ أنها رفعت بطلب الحكم بإخلاء عين التداعي من الطاعن لتأخره عن سداد الأجرة، فنازع الأخير فيها إلا أن المحكمة التفتت عن الفصل في تلك المنازعة اكتفاءً بتوقي الطاعن للحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المطالب بها، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن عاد في الدعوى الحالية للمنازعة في قيمة الأجرة وطلب ندب خبير لتحديدها وتمسك بتقاضي مورث المطعون ضدهم مقدم إيجار مقداره عشرة آلاف جنيه متجاوزاً مقدم إيجار السنتين الجائز استيفاؤهما قانوناً والذي تأيد بأقوال شاهديه في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف، ومن ثم يكون المطعون ضدهم مدينين بالمبلغ الذي تقاضاه مورثهم من الطاعن بالزيادة عن مقدم إيجار السنتين الأمر الذي ينطوي على طلب بإجراء المقاصة القانونية بين هذا الدين الواجب الأداء وبين دين الأجرة المستحقة للمطعون ضدهم قبل الطاعن توقياً للحكم بالإخلاء ويتعين على محكمة الموضوع أن تحسم هذا الخلاف قبل الفصل في الدعوى، وإذ أطرح الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه هذا الدفاع على سند أنه إما أن يكون هذا الدفاع قد أثير في الدعوى السابقة ومن ثم ليس له الحق في إثارته في الدعوى الراهنة أو أن تكون مجرد منازعة لا تستشعر المحكمة جديتها ولا تعتبرها مبرراً يجيز له التأخير في سداد الأجرة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به ــ إن ثبت ــ وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13